كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ , فَيَقَعُ لَهُ عِنْدَهُ الْمَالُ " ، قَالَ الْحَكَمُ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : " لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ " ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : قال وَكِيعٌ وَكَذَلِكَ نَقُولُ
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 22342 |
Report Error | | Copy ▼