كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : " أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ , وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 22258