كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَشُرَيْحٍ ، فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْعَبْدَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قال :" دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ , وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ "، يَعْنِي : الْمُشْتَرِيَ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21948