كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ منح مَنِيحَةَ لَبَنٍ أَوْ أَهْدَى زِقَاقًا كَانَ لَهُ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21635