كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا مَالٌ ، فَادَّعَى الْوَاحِدُ نِصْفَهُ ، وَادَّعَى الآخَرُ الثُّلُثَيْنِ ، قَالَ : يُعْطى صَاحِبُ الثُّلُثَيْنِ نِصْفَ الْمَالِ لِأَنَّ صَاحِبَ النِّصْفِ قَدْ بَرِئَ مِنَ النِّصْفِ , وَيُعْطى الَّذِي يَدَّعِي النِّصْفَ الثُّلُثَ ، لِأَنَّ صَاحِبَ الثُّلُثَيْنِ قَدْ بَرِئَ مِنَ الثُّلُثِ , وَبَقِيَ سُدُسٌ فَكِلَاهُمَا يَدَّعِيهِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 21480 |
Report Error | | Copy ▼