كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا علي بن مسهر ، و سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : إذَا كَانَ الْغُلَامُ فِي الضَّرِيبَةِ فَاشْتَرَى بَيْعًا فَفِي رَقَبَتِهِ " ، وقال حماد : إذا أذن مولاه في البيع ففي رقبته
Arabic reference : Book 12, Hadith 21266