كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ عَطِيَّةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا " ، قَالُوا : وَمَا بُدُوُّ صَلَاحِهَا ؟ " ، قَالَ : " حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا وَيَخْلُصُ طِيبُهَا "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21228