كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ فِي السَّكْرَانِ : " أَمَّا بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ فَلَا يَجُوزُ , هُوَ بِمَنْزِلَةِ السَّفِيهِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 21117