كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تُعَرَّفُ اللُّقَطَةُ سَنَةً , فَإِنْ لَمْ تَجِدْ لَهَا طَالِبًا فَأَعْطِهَا أَهْلَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فُقَرَاءَ , قُلْ لَهُمْ : هَذِهِ قَرْضٌ مِنْ صَاحِبِهَا عَلَيْكُمْ , فَإِنْ جَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِنْ لَمْ يَجِئْ فَهِيَ عَلَيْكُمْ مِنْهُ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 21036 |
Report Error | | Copy ▼