كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : " بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ , فَكَتَبَ إلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا " ، فَكَتَبَ يَأْمُرُ فِي الْمُكَاتِبِ : " إنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يَدَّعِي مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ , وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20909