كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً عَلَى أَنْ يَجْعَلَ لَهُ بِضَاعَةً ، أَوْ يَعْمَلَ لَهُ عَمَلًا "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20876