كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ حِزَامِ بْنِ حَكِيمٍ ، قَالَ : قَالَ لِي حَكِيمٌ : ابْتَعْتَ طَعَامًا مِنْ طَعَامِ الصَّدَقَةِ ، فَرَبِحْتَ فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ , فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20731