كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : إذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذِهِ الدَّابَّةَ لِفُلَانٍ وَنَتَجَ عِنْدَهُ , وَشَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّهَا لِفُلَانٍ وَنَتَجَ عِنْدَهُ , فَهِيَ لِلَّذِي فِي يَدِهِ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20559