كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ , أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَزَعَمَ أَنَّهَا حُبْلَى , فَأَنْكَرَ الَّذِي بَاعَهَا فَوَضَعُوا الْجَارِيَةَ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ حَتَّى تَبَيَّنَ حَمْلُهَا فَمَاتَتْ , فَقَالَ : " إنْ كَانَ لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20515