كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ سَالِمًا ، وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا " , وَتَلَوَا : ‏ قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ الْآيَةَ
Arabic reference : Book 12, Hadith 20374