كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " لَا يَجُوزُ شَهَادَةُ الْأَعْمَى ، إلَّا أَنْ يَكُونَ قَدْ رَآهُ قَبْلَ أَنْ يَذْهَبَ بَصَرُهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20348