كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ ، قَالَ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فَنَادَى حَتَّى بَلَغَ الثَّنْيَةَ : " لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ضَنِينٍ , وَأَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 20217 |
Report Error | | Copy ▼