كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ , وَعَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ , وَعَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالُوا : " تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِيمَا لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 20104