كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، يَدًا بِيَدٍ ، كَيْلًا بِكَيْلٍ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ، لا بأس ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى ، إلَّا مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 19993