كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِبَيْعِ الْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ ، وَالشَّعِيرُ أَكْثَرُ مِنْهُ يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا يَصْلُحُ نَسِيئَةً "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 19991 |
Report Error | | Copy ▼