كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُسْهِرٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : كُلُّ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُعْطَى وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثَةٍ ، أَوْ أَقَلَّ ، أَوْ أَكْثَرَ ، يَدًا بِيَدٍ "
Arabic reference : Book 12, Hadith 19825