كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا ، فَهَلَكَ فِي يَدَيِ الْبَائِعِ ، قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ ، قَالَ : " إنْ كَانَ قَالَ لَهُ : خُذْ مَتَاعَكَ فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي , وَإِنْ كَانَ قَالَ : لَا أَدْفَعُهُ لَكَ حَتَّى تَأْتِينيَ بِالثَّمَنِ فَهُوَ مَالُ الْبَائِعِ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 19566 |
Report Error | | Copy ▼