كتاب البيوع والأقضية
12
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِي ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا , فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ ، قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي , وَإِذَا مَاتَ هُوَ ، قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي , لَا نَحْلَةَ إلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَالِدُ دُونَ الْوَلَدِ "
| Arabic reference | : Book 12, Hadith 19525 |
Report Error | | Copy ▼