كتاب البيوع والأقضية
12  
حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَوْفٍ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ فَأَدْرَكَ رَجُلٌ مَالَهُ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ مِنْ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ اقْتَضَى مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ " ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Arabic reference : Book 12, Hadith 19504