كتاب الحج
9
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ أَوْ مَا يَتْرُكُ الْمُحْرِمُ ؟ فَقَالَ : " لَا يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَلَا السَّرَاوِيلَ , إلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ , فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ "
| Arabic reference | : Book 9, Hadith 18611 |
Report Error | | Copy ▼