كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ : قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا , فَقَالَ رَجُلٌ : إنَّ هَذَا لَكَثِيرٌ , فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : قَدْ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَحْدِدْنَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15432