كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : إنْ قَرُبْتُكِ سَنَةً ؛ فَأَنْتِ طَالِقٌ , قَالَ : " إنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا , وَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ , وَيَتَزَوَّجُهَا إنْ شَاءَ , وَلَا يَقْرَبُهَا حَتَّى تَمْضِيَ السَّنَةُ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 15425 |
Report Error | | Copy ▼