كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنِ الْحَارِثِ ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ , وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا إذَا رَمَتْ بِوَلَدِهَا قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ خَلْقُهُ ، قَالَ : " إذَا اسْتَبَانَ مِنْهُ شَيْءٌ ؛ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ " , قَالَ : وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : حَتَّى يَسْتَبِينَ وَيَعْرِفَ أَنَّهُ وَلَدٌ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15422