كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ , قُلْتُ : رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ ، ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا , قَالَ : " ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا , فَإِذَا تَكَلَّمَا ؛ فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 15386 |
Report Error | | Copy ▼