كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ , لَيْسَ بِطَلَاقٍ ؛ ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ آخِرَ الْآيَةِ وَفِي أَوَّلِهَا وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ , قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 15367 |
Report Error | | Copy ▼