كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ : نَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ سِمَاكٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ ، يَقُولُ : " ‏ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ، قَالَ : إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً ؛ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا ، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ ، فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا , فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ؛ فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15365