كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بُجَيْلَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا , فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الْآخَرُ ؟ قَالَ : فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " مَضَى الْقَضَاءُ , وَلا يُلْتَفَتُ إلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 15361 |
Report Error | | Copy ▼