كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى ؛ لَمْ يُقْسَمِ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ جُوَيْبِرٍ ، عَنِ الضَّحَّاكِ ، قَالَ : " يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ ، فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى ؛ رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا ؛ كَانَ لَهُ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 15323 |
Report Error | | Copy ▼