كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا ، قَالَ : " إنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ , وَإِنْ شَاءَ لَاعَنَ وَلَمْ يَرِثْ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : " يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلَاعَنَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15321