كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، أَنَّهُ قَالَ : " إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلَاعَنَةِ ، إنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا ؛ رُجِمَتْ وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَاثُ , وَإِنِ الْتَعَنَتْ ؛ وَرِثَتْ , وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ؛ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا , وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15319