كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ مِنْ مَالِهِ ، وَقَالَ لِوَلِيِّهِ : " لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ , أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : ‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ يَقُولُ : " إنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ , وَإِنْ لَمْ يَفِ ؛ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15293