كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ :" إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ فَلَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَا يَكُونُ لِلرَّجُلِ ؛ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ , وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ ؛ فَهُوَ لِلرَّجُلِ ، إلَّا أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ لَهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15290