كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ , لَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلَاقِ ؟ قَالَ : " نُحَمَّلُهُ ذَلِكَ إنْ نَوَى وَاحِدَةً , أَوِ اثْنَتَيْنِ , أَوْ ثَلَاثَةً "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15259