كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الْإِسْلَامِ تَطْلِيقَةً ، فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، فَقَالَ : " طَلَاقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15252