كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ , فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ : " لَا يَرِثُهَا وَلَا تَرِثُهُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 15211