كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّالْأَحْوَصَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ , فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ ؟ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ , وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلامُ , فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ , فَبَعَثَ بِهَا رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ؟ ، فَقَالَ : " لَا تَرِثُهُ وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا "، قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ
Arabic reference : Book 8, Hadith 15167