كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ يُونُسَ ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ ، قَالَ : " كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً " ، قَالَ : فَولى أُمَّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي ، فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى ، فَمَنَعَهَا " وَقَالَ : كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ : " يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا ؛ فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا ؛ أُلْغِيَ ذَلِكَ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 15161 |
Report Error | | Copy ▼