كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : " إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ ، عَنْ إسْمَاعِيلَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " هُوَ بِهَا أَحَقُّ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ , إنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا ؛ فَهِيَ امْرَأَتُهُ " , قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ : فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ بِذَلِكَ
Arabic reference : Book 8, Hadith 14996