كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا , وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى , وَتَسْتَأْنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً , وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ , وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا , وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا " , وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ
Arabic reference : Book 8, Hadith 14987