كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْأَمَةِ إذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : " تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً ، فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا ؛ قَالَ : تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ , وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : " عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14983