كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ : " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ ؛ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ ؛ فَلَا يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ , وَلَا تَغْتَسِلُ , وَلَا تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14933