كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : " إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ؛ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ , وَلَا مَتَاعَ لَهَا " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، وَالْمَسْعُودِيِّ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : " إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14911