كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ " الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ ، أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ , إذَا كَانَ حُرًّا "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14887