كتاب الطلاق
8
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " لَا نُجِيزُ قَوْلَ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ , الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " , زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ : وَقَالَتْ عَائِشَةُ : مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ ، قَالَا : " لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ " . حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا حُمَيْدٌ ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، عَنِ السُّدِّيِّ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : " لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ "
| Arabic reference | : Book 8, Hadith 14866 |
Report Error | | Copy ▼