كتاب الطلاق
8  
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : نَا وَكِيعٌ ، قَالَ حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، أَنّ" ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ , وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ ، قَالَ : فَتَرَكَهَا سَنَتَيْنِ , ثُمَّ طَلَبُوا إلَيْهِ فَدَخَلَ بِهَا , فَلَمْ يَرَهُ إيلَاءً ", قَالَ وَكِيعٌ : وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ "
Arabic reference : Book 8, Hadith 14865